الملاعنة حكم في الشريعة الإسلامية يحدث عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا بدون أن يأتي بأربعة شهداء على وقوع الزنا, ففي هذه الحالة يطلب منه القاضي أن يحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) (ليدفع عن نفسه حدّ القذف) أنه من الصادقين في دعواه ضدّ زوجته، ثم يحلف مرة خامسة بأن يقول: (لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين) أي فيما اتهمت زوجتي به من الزنا.وبالنسبة للمرأة التي تريد أن تدرأ عن نفسها حد الزنا أن تحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) كذلك أنه من الكاذبين فيما اتهمها به، وفي الخامسة تؤكد بأن غضب الله عليها وسخطه إن كان زوجها صادقا فيما اتهمها به
وعند حدوث الملاعنة بين الزوجين يدُرِأ حد القذف عن الرجل وحد الزنا عن المرأة ويحدث بينهم طلاق بائن فلا يمكن أن يتزوجا مره أخرى أبدا ووجب للمرأة المهر كاملاً
وهذا الحكم مأخود من قول الله (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا ّأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) (آية 6 سورة النور) وقد حدث ذلك في زمان رسول الله حين رمىهلال بن أمية امرأته مع شريك بن سحماء فلاعن بينهما الرسول [
و الله العظيم لن أسكت عما طالنى من مظالم حكومة الفساد و متابعة الفاسقة الدعوة منال بن فضل حتى تؤدى قسمها فى بيت الله لما اقترفته من بهتان فى حقى و ينطق بفساد الزيجة بما يقتضيه القانون و أحمى ابنتى من هذه العاهرة و والدتها و كل أصحاب النفوذ عديمى الضمير…